السيد الخميني

373

تحرير الوسيلة

أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس - الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنها تمنع الإخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنه يمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد عليها . السابع - الولد وإن نزل واحدا كان أو متعددا ، فإنه يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة لا رداء . الثامن - الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة ورداء بشروط : أولها - أن لا يكون الأخ أقل من اثنين أو الأخت أقل من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها - أن تكون الإخوة حيا في الدنيا حين فوت المورث ، فلا يكون الميت والحمل حاجبا ، ثالثها - أن تكون الإخوة مع الميت من الأب والأم أو من الأب ، فلا يحجب الأمي فقط ، ، رابعها - أن يكون أب الميت حيا حين موته ، خامسها - أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقية وتولده الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلا للمورث ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط سادسها - أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة ، ويتصور عدمها في الوطء بالشبهة . الأمر الثالث في السهام الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم